ابو كريم العربى
11-10-2008, 09:41 PM
نص السؤال:
من أراد السفر إلى مكة لقضاء حاجة دون أن يقصد الحج أو العمرة، فهل يلزمه أن يحرم بالعمرة إذا وصل الميقات أم لا؟.
الجواب:
المشهور من المذهب: أنه لا يجوز لمن قصد مكة مجاوزة الميقات بلا إحرام مطلقًا، سواء قصدها لنسك الحج، أو العمرة، أو لغير نسك، كمن قصد التجارة، أو جاءها لكونها وطنه، أو لزيارة أقاربه فيها، أو لاستقضاء حق له عند غريمه، أو غير ذلك.
والقول الآخر: أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة. واستدل القائلون بهذا بحديث المواقيت، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))[16]. فيفهم من قوله عليه السلام ((من أراد الحج والعمرة)) أن من لم يُردهما لا يكون له ميقات؛ فلا يلزمه الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد. ذكرها القاضي أبو يعلى، وجماعة، وصححها أبو الوفاء بن عقيل، واستظهرها ابن مفلح في "الفروع". قال الموفق في "المغني": لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل؛ فبقي على الأصل. انتهى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وروي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام. والله أعلم.
من أراد السفر إلى مكة لقضاء حاجة دون أن يقصد الحج أو العمرة، فهل يلزمه أن يحرم بالعمرة إذا وصل الميقات أم لا؟.
الجواب:
المشهور من المذهب: أنه لا يجوز لمن قصد مكة مجاوزة الميقات بلا إحرام مطلقًا، سواء قصدها لنسك الحج، أو العمرة، أو لغير نسك، كمن قصد التجارة، أو جاءها لكونها وطنه، أو لزيارة أقاربه فيها، أو لاستقضاء حق له عند غريمه، أو غير ذلك.
والقول الآخر: أنه لا يلزم الإحرام إلا لمن أراد الحج أو العمرة. واستدل القائلون بهذا بحديث المواقيت، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة))[16]. فيفهم من قوله عليه السلام ((من أراد الحج والعمرة)) أن من لم يُردهما لا يكون له ميقات؛ فلا يلزمه الإحرام. وهو رواية عن الإمام أحمد. ذكرها القاضي أبو يعلى، وجماعة، وصححها أبو الوفاء بن عقيل، واستظهرها ابن مفلح في "الفروع". قال الموفق في "المغني": لأن الوجوب من الشرع، ولم يرد من الشارع إيجاب ذلك على كل داخل؛ فبقي على الأصل. انتهى. وهو الصحيح من مذهب الشافعية. وروي عن ابن عمر أنه دخلها بغير إحرام. والله أعلم.