المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الغصب


ابو كريم العربى
11-10-2008, 05:50 PM
تصنيف المسألة: فقهية
غصب ( تعريفه )
التعريف :
1 - الغصب لغة : هو أخذ الشيء ظلما وقهرا , والاغتصاب مثله , يقال : غصبه منه وغصبه عليه بمعنى واحد .
واصطلاحا عرفه أبو حنيفة وأبو يوسف بأنه : إزالة يد المالك عن ماله المتقوم على سبيل المجاهرة والمغالبة بفعل في المال . وعرفه المالكية بأنه : أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة .
وعرفه الشافعية بأنه : الاستيلاء على حق الغير عدوانا , أي بغير حق .
وعرفه الحنابلة بأنه : الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق .
( الألفاظ ذات الصلة ) :
أ - ( التعدي ) :
2 - التعدي هو : مجاوزة الحد والحق , فهو أعم من الغصب .
ب - ( الإتلاف ) :
3 - الإتلاف ( تعريفه ) هو : إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة .
والقدر المشترك بين الإتلاف والغصب هو تفويت المنفعة على المالك .
ويختلفان في أن الغصب لا يتحقق إلا بزوال يد المالك أو تقصير يده . أما الإتلاف فقد يتحقق مع بقاء اليد .
كما يختلفان في الآثار من حيث المشروعية أو ترتب الضمان .
ج - ( الاختلاس ) :
4 - الاختلاس لغة : أخذ الشيء مخادعة عن غفلة . واصطلاحا : أخذ الشيء بحضرة صاحبه جهرا مع الهرب به , سواء جاء المختلس جهارا أو سرا .
والصلة أن في كل منهما أخذ مال الغير بغير حق , لكن الوسيلة فيهما تختلف .
د - ( السرقة ( تعريفها ) ) :
5 - السرقة : هي أخذ مال الغير من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار , وهي توجب الحد . والصلة أن الغصب أخذ مال الغير علانية دون استخفاء , بخلاف السرقة فإنها تكون خفية واستتارا .
هـ - الحرابة :
6 - الحرابة : أخذ المال على وجه القهر بحيث يتعذر معه الغوث أو النجدة وحكمها يختلف عن حكم الغصب في الجملة
, لأن المحارب يقتل أو يصلب أو يقطع من خلاف أو ينفى من الأرض , ولا يفعل بالغاصب شيء من ذلك .